هل غسل الثياب بالبخار يطهرها إذا كانت متنجسة؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه "هل غسل الثياب بالبخار أو ما يعرف بالغسيل الجاف يطهرها إذا كانت متنجسة؟". 

وأجابت الإفتاء قائلة: "الأصل في إزالة النجاسة هو استعمال الماء؛ قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: 11]، واختلف الفقهاء في صلاحية غير الماء في تطهير الثياب من النجاسات؛ فذهب جمهورهم إلى أن الماء هو الوسيلة الوحيدة المشروعة لتطهير الثياب دون غيره؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (1/ 139): [وأما حكم المسألة: وهو أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق؛ فهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال جماهير السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم] اهـ".

اقرأ أيضا: هل يجوز الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء؟

وأضافت: "ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف وداود الظاهري والإمام أحمد في رواية عنه وبعض علماء المالكية إلى أنه يجوز تطهير الثياب بغير الماء إذا كانت المادة المستعملة للطهارة مزيلة للخبث؛ كسائر المائعات الطاهرة".

وتابعت: "الشيخ ابن تيمية قال في "الفتاوى الكبرى" (1/ 428): [وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: «صُبُّوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ»؛ فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرًا عامًّا بأن تزال كل نجاسة بالماء، وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع، منها: الاستجمار بالأحجار ومنها قوله في النعلين: «ثُمَّ لِيَدْلُكْهُمَا بِالتُّرَابِ، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ». ومنها قوله في الذيل: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ».. وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة: أن النجاسة متى زالت بأي وجهٍ كان؛ زال حكمها] اهـ.

واستطردت: "التنظيف الجاف الذي هو عبارة عن: عملية تقنية حديثة للتنظيف يستخدم فيها بعض المذيبات العضوية، ويستخدم فيها بخار الماء في بعض المراحل، وذلك بدلًا من استخدام الماء لتنظيف الملابس والمنسوجات التي قد تتضرر من تنظيفها بالمياه وطرق التنظيف التقليدية؛ يعد مطهرًا معتبرًا -للملابس المتنجسة ونحوها- ما دامت المواد المستخدمة فيه طاهرة في نفسها؛ وذلك تقليدًا لمن قال من الفقهاء بجواز تطهير الثياب بغير الماء إذا كانت المادة المستعملة للطهارة مزيلة للخبث.. والله سبحانه وتعالى أعلم".